أذكر عدداً من مبطلات الصلاة .
ج : تبطل الصلاة بالكلام العمد بما هو من كلام الناس ، وبالحركات الكثيرة ، وبالحركة الواحدة للعب ، وبالأكل والشرب ، وبالحدث ، وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن أو الثوب أو المحمول ، وبالردة ، وبنية قطع الصلاة ، وبتعليق قطعها على حصول أمر ، وبالتردد فيه ، وبمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو طول زمن الشك ، وبالحركة المفرطة ، واستدبار القبلة ، وانكشاف العورة .
[ 142 ] – س: ما حكم من تكلم في صلاته؟
ج: لو تكلم بكلام الناس ذاكراً أنه في الصلاة بطلت صلاته ولو بحرفين أو بحرف مفهم له معنى مثل "قِ" و "عِ" و "فِ". ولو تكلم بكلام الناس كلاماً قليلاً وكان ناسياً أنه في الصلاة لم تبطل، وأما ذكر الله فلا يبطل ولو كان متعمداً.
[ 143 ] – س: ما الحكم إذا تحرك الشخص في صلاته؟
ج: إذا تحرك الشخص في صلاته حركات كثيرة بلغت مقدار ركعة من الزمن بطلت صلاته، وقيل : ثلاث حركات متواليات تبطل، وما دون ذلك فلا، وكذا الحركة المفرطة والحركة بنية اللعب فإنهما تبطلان الصلاة.
[ 144 ] – س: ما حكم الأكل والشرب في أثناء الصلاة؟
ج: الأكل والشرب مبطلان للصلاة ولو قليلاً إذا كان المصلي ذاكراً أنه في الصلاة، وأما الأكل والشرب القليل مع نسيان أنه في الصلاة فلا يبطل الصلاة.
[ 145 ] – س: لو نوى المصلي قطع الصلاة، أو علّق قطعها على حصول أمر، أو تردد في ذلك، فما الحكم؟
ج: إن نوى قطعها أو علّقه على حصول أو تردد فيه بطلت صلاته.
[ 146 ]– س: ما الحكم في مضي ركن مع الشك في نية التحرم، أو إذا طال زمن الشك؟
ج: إذا مضى ركن مع الشك في نية التحرم كأن قرأ الفاتحة وهو شاكّ بطلت، وكذا لو طال زمن الشك ولو لم يمض ركن تبطل.
[ 147 ] - س: ما هي شروط قبول الصلاة؟
ج: شروط القبول هي الشروط التي لا بد منها ليكون للمصلي ثواب في صلاته منها:
• أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده.
• وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالاً.
• وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة.
[ 148 ] - س: إذا شخص صلى وقصد بصلاته محمدة الناس فما الحكم ؟
ج: إذا قصد بصلاته محمدة الناس أي قصد أن يمدحه الناس فصلاته صحيحة بلا ثواب، وعليه معصية الرياء، وهي من الكبائر.
[ 149 ] - س: من كان مأكوله حراماً أو ملبوسه أو مكان صلاته فما الحكم؟
ج: إذا كان مأكول المصلي أو ملبوسه أو مكان صلاته حراماً فلا أجر له في صلاته، كأن صلى في دار اغتصبها فإنه ليس له ثواب في صلاته.
[ 150 ] - س: ما معنى الخشوع؟
ج: الخشوع هو استحضار الخوف من الله سبحانه في القلب، ويزداد أجر المصلي بصلاته كلما طال زمن خشوعه فيها.
[ 151 ] - س: أذكر أركان الصلاة.
ج: أركان الصلاة سبعة عشر ركناً وهي:
1- النية مع تكبيرة الإحرام.
2- وتكبيرة الإحرام.
3- والقيام في الفرض للقادر.
4- وقراءة الفاتحة.
5- والركوع.
6- والطمأنينة فيه.
7- والإعتدال.
8- والطمأنينة فيه.
9- والسجود مرتين.
10- والطمأنينة فيه.
11- والجلوس بين السجدتين.
12- والطمأنينة فيه.
13- والجلوس للتشهد الأخير.
14- والتشهد الأخير.
15- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
16- والتسليمة الأولى .
17- والترتيب.
[ 152 ] - س: ما هي الأركان القولية في الصلاة؟ وهل يشترط فيها أن يسمع المصلي نفسه؟
ج: الأركان القولية في الصلاة خمسة:
1- تكبيرة الإحرام.
2- وقراءة الفاتحة.
3- والتشهد الأخير.
4- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
5- والسلام. ولا بد أن ينطق بها بحيث يُسمع نفسه.
[ 153 ] - س: إذا صلّى من يستطيع القيام وهو قاعد فما الحكم؟
ج: إذا صلّى قاعداً وهو مستطيعٌ القيام في صلاةٍ مفروضةٍ لم تصحّ صلاته، وإذا كان لا يستطيع القيام لمشقة لا يحتملها فله أن يصلي الفرض قاعداً، أما صلاة النّفل فله أن يصلّيها قاعداً وإن كان يستطيع القيام ولكن له نصف أجر القائم.
[ 154 ] - س: كيف تكون النية للصلاة صحيحة؟
ج: تصح النية باستحضارها في القلب عند تكبيرة الإحرام، فينوي بقلبه فعل الصلاة وسببها إن كان لها سبب كصلاة الجنازة، ووقتها إن كان لها وقت كصلاة الضحى، وينوي الفرضية في الفرض كأن يقول: " أصلّي فرض الظهر" .
[ 155 ] - س: كيف تكون قراءة الفاتحة صحيحة؟
ج: الفاتحة يجب أن تُقرأ بالبسملة والتشديدات، ويجب موالاتها بأن لا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس، وترتيبها بأن لا يُقدم شيئاً منها على ما قبله، ولا بدّ فيها أيضاً من إخراج الحروف من مخارجها، وعدم اللحن المخلّ بالمعنى كأن يقرأ بدل { نَعْبُدُ }: نَعبَد، فإنه إن تعمده تبطل صلاته، وإن سبق لسانه إلى ذلك فلا بدّ من إعادة القراءة على الصواب وإلا فلا تصحّ صلاته. وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن يقرأ بدل { نَعْبُدُ }: نِعبُدُ، فإنه لا يبطل الصلاة إذا لم يتعمد، أما إن تعمد فإن صلاته تبطل.
[ 156 ] - س: ما هو الركوع المجزىء؟
ج: حد الركوع المجزىء هو أن ينحني بحيث تصل راحتاه إلى ركبتيه لو كان معتدل الخِلقة وإن لم يضعهما على ركبتيه، وأما الذي يصلّي جالساً فيومىء برأسه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه.
[ 157 ] - س: ما هو الإعتدال؟
ج: هو عَودُ الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه.
[ 158 ] - س: كيف يكون السجود؟
ج: يكون السجود بأن يضع المصلي جبهته على الأرض مكشوفة و متثاقلاً بها ومنكساً بأن يجعل أسافله أعلى من أعاليه، ويضع شيئاً من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه.
[ 159 ] - س: ما هي المواضع التي تكون الطمأنينة فيها ركناً في الصلاة؟ وما هي الطمأنينة؟
ج: الطمأنينة ركن في الركوع والإعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، وتكون بتسكين الأعضاء دفعة واحدة بقدر:" سبحان الله ".
[ 160 ] - س: ما هو أقلّ التشهد؟
ج: أقل التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
[ 161 ] - س: الصلاة على النبيّ ركن من أركان الصلاة ما هو أقله؟
ج: أقلّ الصلاة على النبيّ أن يقول " اللهم صلّ على محمد ".
[ 162 ] - س: هل يجزىء للسلام في الصلاة أن يقول سلام عليكم؟
ج: لا يجزىء في الصلاة أن يقول سلام عليكم، ويجزئه: السلام عليكم.
[ 163 ] - س: هل تفسد صلاة المصلي إن ترك الترتيب؟
ج: الترتيب ركن من أركان الصلاة، فمن تركه عمداً كأن سجد قبل أن يركع بطلت صلاته.
[ 164 ] - س: إذا شخص نسي الركوع ماذا يفعل؟
ج: إذا شخص نسي الركوع ثم ذكره قبل أن يصل إلى مثله يقف ويركع، كأن سجد فذكر أنه ترك الركوع من الركعة التي هو فيها فيقف فوراً ويركع، وأما إن لم يتذكر حتى وصل إلى الركوع من الركعة الثانية أو ما بعده فإنه يتم ما هو فيه ويأتي بركعة.
[ 165 ] - س: على من تجب الجماعة؟
ج: الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية.
[ 166 ] - س: على من تجب صلاة الجمعة؟
ج: الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة إذا كانوا أربعين مكلفين مستوطنين في أبنية، وعلى من نوى الإقامة عندهم أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج، وعلى من بلغه نداء صيّت من طرف يليه من بلدها.
[ 167 ] - س: ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟
ج: شروط صحّتها:
• وقت الظهر.
• وخطبتان قبل الصلاة في وقت الظهر.
• وأن تصلى جماعة بهم.
• وأن لا تقارنها جماعة أخرى في نفس البلد لغير حاجة.
[ 168 ] - س: إذا تقارنت جمعتان أو أكثر في بلد واحد للحاجة هل تصحّ الجمعتان؟
ج: إذا تقارنت جمعتان أو اكثر في بلد واحد للحاجة صحّت الجمعتان كأن كان البلد كبيراً بحيث يتعذّر اجتماع الناس في مكان واحد في هذا البلد، ويصحّ التعدد بقدر الحاجة .
[ 169 ] – س: وإن تقارنتا لغير حاجة فما الحكم؟
ج: إن تقارنت جمعتان في بلد واحد لغير حاجة كأن كان البلد صغيراً بحيث يسهل اجتماع الناس في موضع واحد، فإن تقارنتا بطلتا، وإن سبقت إحداهما الأخرى بتكبيرة الإحرام صحّت السابقة دون المسبوقة.
[ 170 ] - س: ما هي أركان الخطبتين؟
ج: أركان الخطبتين:
• حمدُ الله، فيقول الخطيب مثلاً: الحمد لله.
• والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كقول: صلى الله على محمد.
• والوصية بالتقوى.
وهذه الأركان الثلاثة يقولها في كلتا الخطبتين.
• وأن يقرأ الخطيب ءاية مفهمة إما في الخطبة الأولى أو في الثانية.
• والدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية كأن يقول: اللهم اغفر للمؤمنين